وليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة ، وكذا ليس لسيّد الأمة والعبد مطالبة زوجها والقاذف بالتعزير في قذفهما ، وإنّما المطالبة والعفو لهما ، والأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال.
ولو ماتا ورث التعزير ، وكان له المطالبة به على إشكال ضعيف.
وحدّ القذف حقّ آدميّ موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب ، ولا تختص العصبات به ، ويسقط بالعفو.
وإذا ورثه جماعة ، كان لهم استيفاؤه ، فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلّا واحدا كان له استيفاء الجميع.
٥٥٠٣. الثامن : لو ولدت تامّا لأقلّ من ستّة أشهر ، لم يلحق به وانتفى بغير لعان ، وكذا لو وضعته لأزيد من عشرة أشهر أو سنة ـ على الخلاف ـ من وطئه ، لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان.
ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ، تلاعنا.
وإنّما يلحق الولد مع إمكان الوطء من الزوج ، فلا يلحق الولد بالزّوج الصبيّ لدون تسع سنين ، ويلحق إذا بلغ عشرا ، فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا ، ولو مات قبله ورث الولد والزوجة إن لم ينكره (١).
ولو كان الزوج خصيّا مجبوبا ، فالأقرب أنّه لا يلحقه ، بخلاف فاقد أحدهما والواطئ في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلّا باللعان.
__________________
(١) وفي الشرائع : ٣ / ٩٤ : ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد.