لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ ولا لعان ، سواء كان منفصلا أو حملا.
ولو أنكر ولد الشّبهة انتفى ولا لعان ، ومع العلم بانتفاء الحمل ، لاختلال بعض شروط الالتحاق ، يجب نفيه واللعان ، ولا يلحق بنسبه (١) من ليس منه.
٥٥٠١. السادس : لو قذفها بالسّحق فلا لعان ، فإن ادّعى المشاهدة حدّ ، ولو قذفها بالوطء في الدبر كان قذفا ، يجب به الحدّ ، وله إسقاطه بالبيّنة أو اللّعان.
٥٥٠٢. السابع : لو قذف المجنونة في حال إفاقتها ، أو في حال جنونها وأضافه إلى حال الصحّة ، لزمه الحدّ ، ولو أضافه إلى حال الجنون ، لزمه التعزير ، لكنّهما يتوقّفان على المطالبة ، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه ، جاز له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن نسب ، فالأقرب أنّه ليس له ذلك.
فإن أفاقت وطالبت بالحدّ أو التعزير ، كان له أن يلاعن لإسقاطهما ، وإن كانت مجنونة لم يكن له أن يلتعن (٢) إلّا أن تطالبه المقذوفة.
فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ ، وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه ، إلّا أنّه لا يقام عليها في حال جنونها ، لكن ينتظر الإفاقة فإمّا أن تلاعن أو يقام عليها الحدّ.
ولو أبرأته قبل اللعان من الحدّ أو التعزير ، كان له اللعان لنفي النسب ، فإن لم يكن نسب ، لم يكن له اللعان لإزالة الفراش ، لإمكانه بالطلاق.
__________________
(١) قال المحقّق : «لئلّا يلتحق بنسبه من ليس منه» شرائع الإسلام : ٣ / ٩٦.
(٢) في «أ» : أن يلعن.