الأمة ، عملا برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهماالسلام (١).
وهل يشترط إسلام المرأة؟ قال المفيد : نعم ، (٢) واختاره ابن إدريس ، (٣) وقال الشيخ : لا يشترط. (٤) وهو الحقّ ، لرواية جميل (٥) ، فلو قذف المسلم زوجته الذمّية ، أو الكافر زوجته الكافرة أو نفى أحدهما الولد ، كان عليه التعزير ، أو يلاعن ، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف بالوطء بل ينتفي عنه.
ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء. (٦)
ويجوز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب.
ولو قذف زوجته المحدودة في القذف ، حدّ أو لاعن ، وكذا المحدود لو قذف زوجته.
٥٥٠٨. الثالث عشر : لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة ، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد ، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٣.
(٢) المقنعة : ٥٤٢.
(٣) السرائر : ٢ / ٥٩٧ ـ ٥٩٨.
(٤) المبسوط : ٥ / ١٨٢ ، الخلاف : ٥ / ٦ ، المسألة ٢ من كتاب اللعان.
(٥) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.
(٦) لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف : ٥ / ٤٨ ، المسألة ٦٧ من كتاب اللعان ؛ والمسالك : ١٠ / ٢١٨.