٥٥٠٩. الرابع عشر : لو ادّعى أنّ قذفه حال جنونه وادّعته حال عقله ، قدّم قول من له البيّنة ، فإن لم يعلم له حالة جنون ، فالقول قولها مع اليمين ، وإن علم فالقول قوله مع اليمين.
ولو قذف الذمّي زوجته وترافعا إلينا ، عزّر ، وله إسقاطه باللعان ، ولو أنكر القذف ، فالقول قوله إلّا أن يشهد مسلمان بالقذف.
٥٥١٠. الخامس عشر : إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا ، وجب التعزير لا الحدّ ، سواء كان زوجا أو أجنبيّا ، وهل للزوج إسقاطه باللّعان؟ قوّى الشيخ العدم (١).
وإن كان قذفها الزوج ولاعنها ، وامتنعت منه ، تحقّق الزنا باللعان ، فإن قذفها الزوج عزّر ، وإن قذفها أجنبيّ حدّ ، وإن لاعنته ثبت الحدّ على الزوج وغيره ، سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا ، أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد.
ولو قذف زوجته وامتنع عن اللعان فحدّ ، ثمّ عاد وقذفها بذلك الزنا ، لم يحدّ على إشكال ، وعزّر للنسب ، وليس له إسقاطه باللعان.
ولو قذفها أجنبيّ ولا بيّنة فحدّ ، ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا ، لم يحدّ أيضا ، وعزّر للنسب.
٥٥١١. السادس عشر : لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٩٢.