القصد استحقاق كمال المهر ، قال الشيخ : والّذي يقتضيه أحاديث أصحابنا أنّه إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل ان كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها ، وإن كانت ثيّبا فالقول قول الرّجل ، لأنّ الأصل عدم الدخول. (١) وهذا القول مضطرب.
ولو كان طلّقها ثمّ ادّعى الدخول وأقام شاهدا واحدا لم يحلف معه ، لأنّه يثبت الرجعة وليست مالا.
ولو أتت من أنكر دخولها بولد لستّة أشهر من حين العقد ، لحق نسبه لإمكان أن يكون منه ، بأن يطأها فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج ، أو تستدخل ماءه فتحمل منه ، وله نفيه باللعان.
ولا يجب المهر لو اتفقا على الوطء فيما دون الفرج أو استدخال الماء ، ولو اختلفا فيه مع نفي الولد الملحق به ، فالقول قول الزوج مع اليمين.
ولو لحقه نسب الولد ولم ينفه ، واختلفا في الإصابة ، قال الشيخ : الأقوى أنّ عليه المهر كملا. (٢)
٥٥٤٩. الثاني : المجبوب إن بقي من ذكره ما يمكنه الوطء به بقدر الحشفة ، فحكمه حكم الصّحيح ، وإن لم يبق منه شيء ، لحق به الولد لإمكان الحمل بالمساحقة ، وتعتدّ بالحمل إن حملت وعدّة الوفاة ، فأمّا عدّة الطلاق فلا يجب.
أمّا الخصيّ وهو من قطعت خصيتاه ، والمسلول وهو من سلّت بيضتاه ،
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٤٨.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٤٨.