فإنّه يجب له العدّة بالدخول من الطلاق وغيره ، وإن لم يكن هناك حمل.
٥٥٥٠. الثالث : اليائسة وهي الّتي بلغت خمسين سنة أو ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطيّة لا عدّة عليها إلّا في الوفاة خاصّة ، لا في طلاق ولا في غيره ، وكذا الصغيرة وهي الّتي لها دون تسع سنين ، سواء دخل بها أو لا ، وهي رواية زرارة الحسنة عن الصادق عليهالسلام (١) وإليه ذهب معاوية بن حكيم (٢) من قدماء علمائنا، قال الشيخ: وجميع فقهائنا المتأخرين(٣).
وقال السيّد المرتضى رحمهالله : تجب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر ، لعموم قوله : (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) إلى قوله (وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٤). (٥)
وليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه ، للتقييد بالرّيبة.
فقد تلخّص من ذلك أنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها في الطلاق والفسخ ، وكذا اليائسة والصبيّة ، وتجب عدّة الوفاة عليهنّ.
__________________
(١) التهذيب : ٨ / ١٣٧ برقم ٤٧٩ ـ باب عدد النساء ـ الوسائل : ١٥ / ٤٠٦ ، الباب ٤ من أبواب العدد ، الحديث ٣. وفيه : عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام.
(٢) قال النجاشي : ثقة جليل ، من أصحاب الرضا عليهالسلام ، وله كتب ، وعدّه الكشي من أجلّ العلماء والفقهاء.
(٣) التهذيب : ٨ / ١٣٨ ، في ذيل الحديث ٤٨١ ؛ الاستبصار : ٣ / ٣٣٨ في ذيل الحديث ١٠٢٥.
(٤) الطلاق : ٤.
(٥) الانتصار : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، المسألة ١٨٨.