حمل وإن كان علقة ، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رجل ، أو لم يظهر ، لكن تقول القوابل بأنّ فيه تخطيطا باطنا ، لا يعرفه إلّا أهل الصّنعة ، أو تلقي دما مستجدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن شهدت القوابل انّه مبدأ خلق آدميّ ، لو بقي لتخلّق وتصوّر ، أمّا لو ألقت دما لا يعلم هل هو ما يخلق فيه الآدمي أو لا؟ فإنّ العدّة لا تنقضي به ، وقال الشيخ : لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة. (١)
٥٥٥٩. الثالث : لو طلّقت فادّعت الحمل ، صبر عليها تسعة أشهر ، هي أقصى مدّة الحمل ، ثمّ لا يلتفت إلى دعواها ، وفي رواية (٢) سنة ، وكذا لو وضعت ولدا فادّعت بقاء آخر على أحد القولين.
٥٥٦٠. الرابع : لو كانت حاملا باثنين ولدتهما ، وبينهما أقلّ من ستّة أشهر ، للشيخ قولان : أحدهما أنّها تبين بوضع الأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع الجميع (٣) ، والثاني أنّها إنّما تبين بوضع الجميع (٤) وهو الأقوى ، وكذا لو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها صحّت الرجعة ، ولا تبين إلّا بوضع جملة الولد.
٥٥٦١. الخامس : لعلمائنا قولان في الحامل هل ترى دم الحيض أم لا؟ فإن قلنا بالأوّل لم تنقض العدّة به بل بوضع الحمل.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٤٠.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٤٤١ ، الباب ٢٥ من أبواب العدد ، الحديث ١.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٥١٧ و ٥٣٤.
(٤) وهو خيرته في المبسوط : ٥ / ٢٤١ ، مدّعيا عليه الإجماع إلّا عن عكرمة فإنّه قال : تنقضي بوضع الأوّل.