٥٥٦٢. السادس : تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق ، ولا اعتبار بالحمل ، ومن الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به ، وبالأشهر بعدّة الطلاق ، ولا تتداخل العدّتان.
ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت ، لم تكن عليها عدّة من الزنا ، وجاز لها التزويج ، ولو لم تحمل ، فالأقرب أنّ عليها العدّة.
٥٥٦٣. السابع : إذا اتّفقا على زمان الوضع ، ثمّ ادّعت وقوع الطلاق قبله ، وادّعى هو البعديّة ، قدّم قوله مع اليمين.
ولو اتّفقا على زمان الطلاق ، وادّعى تقدّم الولادة عليه ، وادّعت تأخّرها ، قدّم قولها مع اليمين.
ولو جهلا الزمانين (١) ، لكن ادّعى سبق الولادة وادّعت سبق الطلاق ، قدّم قوله ، لأصالة بقاء الرّجعة ، ولو جهلا السبق أيضا ، فللزّوج الرجعة ، لأصالة البقاء ، ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء (٢) ولو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة ، فقالت : لا أعلم ، لم يكن جوابا ، وألزمت التصديق أو التكذيب ، فإن نكلت حلف ، وكذا لو قالت : تأخّرت الولادة ، فقال : لا أعلم ، كلّف أحد الأمرين ، فإن نكل حلفت.
٥٥٦٤. الثامن : لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق ، لحقه في البائن والرّجعي ، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا ، واستحقّت النفقة والسكنى
__________________
(١) مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضا.
(٢) أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع.