حتّى تضع ، وإن كان لأكثر وكان بائنا لم يلحقه ، وينتفي بغير لعان ، وتنقضي العدّة بوضعه ، لإمكان كونه منه.
وإن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة ، وإن أتت به لأكثر لم يلحقه.
ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرجعيّ ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد ، وصدّقها ، حكم عليه بالمهر والنفقة ، وثبت الفراش ، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد ، لحقه ، وإلّا فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها.
وإن أنكر قبل قوله مع اليمين ، فإن نكل ، حلفت ، وثبت النكاح ، فإن ثبتت الولادة [بالبيّنة] ، لزمه الولد بالفراش ، ولم ينتف إلّا باللّعان ، وإن نكلت لم يثبت النكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال.
فلو مات الزّوج وخلّف ولدا واحدا ، فحكمه حكم الزوج ، إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، لا نفيه ، (١) وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش والولادة ، وكذا لو كان أكثر ، وصدّقوها.
وإن صدّقها واحد ، وكذّبها آخر وحلف ، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته من الميراث ، ولا يثبت النسب بإقراره ، إلّا أن يكونا عدلين.
وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ ، ولو كانا عدلين ، أخذت من الجميع ، وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد.
__________________
(١) في «أ» : إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال لا نفيه.