مسكن الطلاق إليه ، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم وإبقاؤها ، ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل.
٥٦٠٨. الثامن : لو باع المنزل بعد الطلاق ، فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع ، وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل.
ولو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء ، ولو كان بعده ولا مسكن له فكذلك ، ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه.
ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء ، والمتخلّف لها من أجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة.
٥٦٠٩. التاسع : المعتدّة بالأشهر تضرب بأجرة المثل فيها ، وتضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل ، وذوات الأقراء بالأقلّ أيضا ، فإن اتّفق ، وإلّا أخذت نصيب الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل ، لتضرب فيه هي والغرماء بحسب ما بقي لهم.
وهل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله؟ فيه نظر ، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه ، وإلّا سكنت في أقرب المواضع إليه.
٥٦١٠. العاشر : لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها ، فإن كان قبله اعتدّت فيه ، وإن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدّت فيه ، وإن كان في الطّريق اعتدّت في الثاني.
والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال ، ولو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها وعيالها ، طلّقها فيه ، اعتدّت في الثاني.