ولو أمرها (١) بالسفر ثمّ فطلّقها قبل الخروج ، لم يجز لها السفر ، واعتدّت في منزلها.
وإن خرجت ولم تفارق المنازل ، قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأوّل (٢) ، فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود ، وجاز لها ، ولو كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة ، لزمها العود بعد قضاء الحجّ ومضيّ ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة ، فإن لم تجد رفقة وخافت فلها الإقامة ، وإن وجدت رفقة وأمنت ، لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد وقضاء باقي العدّة ، وإن علمت عدم تمكّنها ، قال الشيخ : الأقوى وجوب العود أيضا ، لأنّها مأمورة به (٣) وهو حسن.
ولو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني ، جاز لها المقام فيه تلك المدّة.
٥٦١١. الحادي عشر : إذا أذن لها في الإحرام وأحرمت ثمّ طلّقها ، خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ، ثمّ تعود وتقضي باقي العدّة ، وإن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة (٤) ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر (٥).
__________________
(١) قال الشيخ : إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلّقها ففيه أربع مسائل.
المبسوط ٥ / ٢٥٧. وقد ذكرها العلّامة متداخلة من غير تفصيل ، فلاحظ.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٥٨.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٥٨.
(٤) يأتي عدله في قوله : «وان كان لحجّة».
(٥) المبسوط : ٥ / ٢٥٩.