ولو طلّقها ثمّ أحرمت ، أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة ، وإن كان [الإحرام] لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت ، وإن فات تحلّلت بعمرة ، وقضت إن كان واجبا في القابل.
٥٦١٢. الثاني عشر : لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها ، واختلفا فقالت : نقلتني إلى هذا ، فأنكر ، قدّم قوله ، لأنّه أعرف بقصده.
٥٦١٣. الثالث عشر : لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها (١) أو جميع أهلها ، وإن كان في الباقي منعة (٢) ولو انتقلوا دون أهلها وكان فيهم منعة لم يجز لها الانتقال ، وكذا لو هرب أهلها لخوف اختصّوا به إلّا أن تشاركهم في الخوف.
٥٦١٤. الرابع عشر : لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك ، جاز لها الانتقال ، ولو وجب عليها حقّ وكانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه والمحاكمة.
٥٦١٥. الخامس عشر : لو طلّقها ولا مسكن له ، وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا ، ولو كان غائبا استأجر الحاكم لها من ماله ، فإن لم يجد له [مالا] أقرض عليه (٣) ويجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا.
__________________
(١) قال الفيومي في المصباح المنير : الحلّة ـ بالكسر ـ القوم النّازلون.
(٢) قوّة وعدد ، قال الفيومي في المصباح المنير : وهو في منعة بفتح النون : أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده.
(٣) وفي المبسوط : ٥ / ٢٦١ : وإن لم يكن له مال ورأى الحاكم أن يستقرض عليه ويكتري لها فعل.