وأن يعتق باختياره (١) فلو ورث نصف قريبه لم يسر ، ولو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري ويقوّم عليه نصيب الشريك. (٢) وعندي فيه نظر.
وأن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا (٣) فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغى ، ولو قال : أعتقت نصف هذا العبد ، عتق جميع نصيبه أوّلا ، وقوّم عليه نصيب الشريك ، والأقرب أنّه فيما لو قال : بعت نصفه أو أقرّ بنصيبه (٤) التخصيص بنصيبه فيهما.
٥٦٣٩. الثالث : الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى العبد في فك باقية ، فإن أيسر بعد العتق ، لم يرجع العبد عليه بشيء ، وقال الشيخ : إن قصد الإضرار ، فكّه مع يساره ، وبطل مع عسره ، وإن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المعتق وإعساره (٥) وما اخترناه أقرب ، فإنّ العتق للإضرار باطل.
٥٦٤٠. الرابع : لو امتنع العبد من السعي أو عجز ، كان له من نفسه ما أعتق وللشريك حصّته ، والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ، ويجوز المهاياة ، فيتناول المعتاد وغيره ، ومع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا مطالبته بالضريبة.
ولو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ.
٥٦٤١. الخامس : الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ
__________________
(١) هذا هو الشرط الثاني.
(٢) المبسوط : ٦ / ٦٨.
(٣) هذا هو الشرط الثالث.
(٤) في «أ» : بنصفه.
(٥) النهاية : ٥٤٢.