السراية ، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير ، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.
٥٦٤٢. السادس : لو تعدّد المعتق واتّحد زمانه ، قوّمت حصص ، المتخلّف عليهم (١) بالسّوية وإن تفاوتت الحصص (٢) ، ولو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي ، ولو أعسر أحدهم بالبعض ، قوّم عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع.
٥٦٤٣. السابع : الأقوى أنّ حصّة الشريك تعتق بالأداء ، ويحتمل بالعتق ، وقوّى الشيخ أنّه إن وقع [الأداء] تبيّنا عتقه وقت العتق ، وإلّا لم يعتق (٣) فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك ، لأنّه ينتزع منه.
ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه ، لمصادفته الملك ، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.
ويجب على المعتق قيمة النصيب ، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى وعتق بالأداء.
والقول قوله في عدم العتق مع اليمين ، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني ، ويتحرّر على الأوّل.
__________________
(١) الظرف متعلّق ب «قوّمت».
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٥٦ : في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين.
(٣) المبسوط : ٦ / ٥٢.