ولو ادّعى كلّ عتق شريكه ، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني ، ويتحرّر (١) على الأوّل.
ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين ، ويتحرّر ، أو يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه.
ولو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل ، ويتحرّر النصف.
ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما ، لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك.
ولو اشترى أحدهما نصيب صاحبه ، عتق عليه ولم يسر ، ولا ولاء له.
ولو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل.
ولو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال ، وتعتبر القيمة حين العتق ، والقول قول الشريك في نفي العيب.
ولو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة (٢) وإلّا فمن الثلث ، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه ، ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلّف ، ولا مع التدبير.
ولو مات العبد قبل دفع القيمة ، فعلى الثاني يجب دفعها قطعا ، وكذا على الأوّل على إشكال ، ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق.
__________________
(١) في «ب» : وتحرّر.
(٢) أعتق حال الصحة ثمّ مات.