٥٦٤٤. الثامن : يقع الملك أوّلا ثم ينعتق على التقادير ، ويكون الولاء كلّه للمعتق ، هذا مع اليسار ، ولا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق.
٥٦٤٥. التاسع : لو ادّعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة ، فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير.
٥٦٤٦. العاشر : المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره ، والشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة ، ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيّا ، وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث ، وكذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل ، وهل يعتبر في الأخير رضا الشريك؟ فيه إشكال.
٥٦٤٧. الحادي عشر : لو أعتق نصيبه من حبلى ، فلم تقوّم عليه حتّى وضعت وهو موسر قوّمت عليه حبلى ، وعتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة الحمل ، وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل ، وقوّم النصيب منه يوم سقوطه.
٥٦٤٨. الثاني عشر : لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه واستسعى العبد ، وهل يحكم بحرّيته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى يؤدي السعاية؟ الأقرب الثاني.
فلو مات وفي يده مال كان لسيّده بقيّة السعاية ، والباقي ماله مورّث لورثته إن قلنا بالأوّل ، وعلى الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه ، ويستسعى حين عتق الأوّل ، فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل ، وهل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية؟ الأقرب ذلك.