٥٦٥٥. الثالث : لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعة عتقا ، ولو خرجا على التعاقب واشتبه الأوّل منهما أقرع ، ولو علم السابق اختصّ بالعتق ، ولو خرج ميّتا والآخر حيّا ، احتمل عتق الحيّ منهما ، والأقوى البطلان.
ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة دفعة قيل : بطل النذر (١) وقيل : يقرع (٢) للرواية (٣) وقيل : يتخيّر (٤).
ولو قال : أوّل ما أملكه ، عتقوا أجمع.
ولو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم ، فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق.
ولو نذر عتق آخر عبد يملكه ، لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت ، فيتحرّر أخيرهم ، وفي كسبه السابق على الموت إشكال ، الأقرب أنّه للوارث ، ولو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال ، وكذا المهر لو وطئها قبل الموت ، وهل يحرم عليه وطؤها قبل ملك غيرها؟ إشكال.
ولو ملك اثنين دفعة ، ثمّ مات عليهما ، فكالأوّل في الاحتمالات.
ولو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ ، فإن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين ، ولا تعود بعود ملكها.
ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.
__________________
(١) لاحظ الأقوال في المختلف : ٨ / ٥٠ ، والمسالك : ١٠ / ٢٩٨ ـ ٣٠٠.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٥٤٣.
(٣) الوسائل : ١٦ / ٥٨ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث ١ ، وج ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١٥.
(٤) اختاره ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : ٨ / ٥٠.