ولو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه ، فلو اتّفق السيّد والعبد على الإبطال لم يبطل ، ولو لم يؤدّ العبد لم يعتق ، وكذا لا يعتق لو أبرأه السيّد ، ولا يبطل الشرط ، ولو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر.
ولو زال ملكه عنه ببيع وشبهه ، زال النذر ، فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال ، إلّا مع إرادة التخصيص بذلك الملك.
وما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد ، نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف ، فإذا أكمل أداءها عتق ، والفاضل في يده لسيّده.
ولو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق.
٥٦٥٦. الرابع : لو أعتق بعض عبيده ، فقيل : هل أعتقت عبيدك؟ فقال : نعم ، انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة ، والوجه وجوب التعدّد في البعض ، فلو كان المعتق واحدا حكم عليه ، فعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر ، عملا بإقراره ولم يتعدّ في نفس الأمر الواحد.
٥٦٥٧. الخامس : العبد لا يملك شيئا وإن ملّكه مولاه ، فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا ، وسواء ملّكه مولاه إيّاه قبل العتق أولا ، وسواء استثناه مولاه أولا وللشيخ هنا تفصيل روي (١).
٥٦٥٨. السادس : لو أعتق ثلث عبيده [وهم ستّة] ولهم ثلث صحيح وقيمتهم متساوية ، أقرع بينهم ، فيجزّءون ثلاثة أجزاء ، واحد للحرّية ، ويكتب اسم كلّ
__________________
(١) النهاية : ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ؛ التهذيب : ٨ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤ برقم ٨٠٥ ؛ والاستبصار : ٤ / ١٠ ـ ١١ ، باب من أعتق مملوكا له مال.