ولو قالت : أسلّم نفسي إليك في منزلي ، أو في الموضع الفلاني ، أو البلد الفلاني ، دون غيره ، لم يكن تسليما تامّا ، كما لو قال البائع : أسلّم إليك السلعة على أن تتركها (١) في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحقّ به أخذ العوض ، وكذا المولى لو سلّم الأمة إلى زوجها ليلا خاصّة لم يكن لها نفقة على الزّوج.
ولو تعاقد النكاح ولم يطالبها بالتمكين ولا طالبته بالتسليم (٢) وسكتا ومضى زمان على ذلك ، لم تكن لها نفقة عن ذلك الزمان ، لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه.
٥٣١٧. الثالث : لو كان الزوج غائبا ، فإن كانت غيبته بعد أن مكّنته ، وجبت النفقة عليه ، وهي جارية عليه زمان غيبته ، وإن كانت قبله ، فلا نفقة لها ، فإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، وبذلت له التسليم ، لم تكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الّذي فيه الزّوج ليستدعيه ، فإن سار إليها وتسلّمها ، أو وكّل على التسليم ، وبذلته ، وجبت النفقة حينئذ ، فإن امتنع ، نظر الحاكم إلى مدّة السير ، فإذا انقضت فرض لها النفقة.
٥٣١٨. الرابع : لو كانت الزوجة مراهقة تصلح للوطء ، قال الشيخ (٣) : حكمها حكم الكبيرة إلّا في فصل واحد ، وهو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل ، وهاهنا إذا قام وليها مقامها في التسليم استحقّت النفقة.
ولو لم يكن لها وليّ ، أو كان غائبا ، أو منعها ، فسلّمت هي نفسها ، وجبت
__________________
(١) في «أ» : على أن يتركها.
(٢) أي بتسليم النفقة كما في المبسوط : ٦ / ١١.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٢.