النفقة وإن لم تكن ممّن يصحّ تصرفها ، لأنّ الزوج استحقّ القبض وقد حصل ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض ، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبيّ ، أو مجنون ، أو وجده في الطريق ، صحّ.
٥٣١٩. الخامس : لو كان الزّوج كبيرا وهي صغيرة لا يجامع مثلها ، لم تجب لها نفقة ؛ قاله الشيخ (١) وقال ابن إدريس : تجب عليه النفقة ، (٢) مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين. (٣)
ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لم يعتدّ به ، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا.
ولو كان الزوج صغيرا ، وهي كبيرة ، وبذلت نفسها ، قال الشيخ : لا نفقة لها. (٤) ولو قيل : بوجوبها كان وجها ، لتحقّق التمكين من طرفها.
ولو كانا صغيرين فلا نفقة.
٥٣٢٠. السادس : المريضة لا تسقط نفقتها ، وكذا الرتقاء والقرناء ، ومن بفرجها مرض يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من وطئها ، ولا تسقط نفقتها.
٥٣٢١. السابع : إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك ، لم تسقط نفقتها ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، ولو كان لحجّ مندوب ، فإن كان بإذنه لم تسقط ، سواء
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٢ ؛ والخلاف : ٥ / ١١٣ ، المسألة ٤ من كتاب النفقات.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٥.
(٣) السرائر : ٢ / ٦٥٤.
(٤) الخلاف : ٥ / ١١٣ ، المسألة ٥ من كتاب النفقات.