كان معها أولا ، وكذا غير الحجّ من المندوبات والمباحات ، ولو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد ، ولا تسقط نفقتها إن كان معها ، ولو كانت منفردة سقطت.
ولو سافرت لحاجة لها منفردة عنه ، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها ، وإن كان بغير إذنه ، سقطت.
ولو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء كان معها أولا ، وإن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها ، فإن كان معها لم تسقط نفقتها ، وإلّا سقطت.
٥٣٢٢. الثامن : لو صامت ندبا كان له منعها ، فإن أفطرت استحقّت النفقة ، وإن امتنعت لم تسقط نفقتها ، لأنّ له وطأها ، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة.
وأطلق الشيخ رحمهالله سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار (١).
ولو كان واجبا مضيّقا كرمضان ، والنذر المعيّن بإذنه ، أو قبل نكاحه ، لم يكن له منعها ، ولا تسقط نفقتها ، وكذا قضاء رمضان إذا تضيّق بشعبان المقبل ، ولم يبق سوى أيّام القضاء.
وإن كان موسّعا ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء رمضان قبل التضيق ، قال الشيخ : له منعها عنه ، لعدم تضيّقه ، (٢) فإن امتنعت سقطت النفقة ، وإن أفطرت استحقّتها. (٣) وفيه نظر.
ولو نذرت الصوم في حبالته بإذنه ، صحّ نذرها ، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد ، سواء أطلقت النذر أو قيّدته ، ولو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله ، سواء كان مطلقا أو مقيّدا ، فات وقته أو لم يحضر على إشكال.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٤.
(٢) في «أ» : لعدم تضييقه.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٥.