وأمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها ، وإن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت ، كان له منعها عن المبادرة ، قاله الشيخ. (١)
وله منعها عن نوافل الصلاة والصيام وإن كان من الرواتب كعرفة.
٥٣٢٣. التاسع : لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها ، سواء كانت في موضع يعرفه أو لا ، وكذا لو منعته عن التمكين التام.
ولو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة ، وعليه إرسالها ليلا للاستمتاع ، فإن أرسلها ليلا ونهارا ، كانت نفقتها على الزّوج ، ولا خدمة لها عليه ، وإن أرسلها ليلا خاصّة ، سقطت جميع نفقتها (٢) عن الزّوج.
٥٣٢٤. العاشر : تثبت النفقة للزوجة ، سواء كانت مسلمة أو ذميّة ، أو أمة ، مع التمكين التام ، والمطلّقة رجعيّا كالزّوجة ، أمّا البائن فلا نفقة لها ولا سكنى ، سواء كانت البينونة عن طلاق ، أو فسخ ، إلّا أن تكون المطلّقة بائنا حاملا ، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع ، قال الشيخ : والنفقة للحمل لا للأمّ ، للدوران (٣).
وتظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة وشرط مولاها رقيّة الولد ، وفي العبد إذا تزوّج حرّة أو أمة وشرط مولاه الانفراد بالولد ، وفي النكاح الفاسد.
أمّا المتوفّى عنها زوجها ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملا فروايتان ، أقربهما سقوط النفقة ، (٤) والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. (٥)
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٥.
(٢) في «أ» : جميع نفقاتها.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٨.
(٤) الوسائل : ١٥ / ٢٣٤ ، الباب ٩ من أبواب النفقات ، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٧.
(٥) الوسائل : ١٥ / ٢٣٦ ، الباب ١٠ من أبواب النفقات ، الحديث ١.