من الرجوع لو أراداه ، ولو أراده السيّد فامتنع المكاتب ، لم يجبر على طاعته ، وتخيّر السيّد بين المقام للاستيفاء وعقد الذّمة مع طول المدّة ، وبين التوكيل فيه ، فيعتق مع الأداء ، وتخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة وبين الرجوع ، ولو عجز استرقّه السيّد ، ويردّ إليه ، لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس.
ولو كاتبه في دار الحرب ، فهرب إلينا ، بطلت الكتابة ، سواء دخل مسلما أولا ، ولا يبطل لو جاء بإذن مولاه ، فإن سبي سيّده وقتل ، انتقلت الكتابة إلى ورثته ، وإن منّ عليه الإمام ، أو فاداه ، أو هرب ، فالكتابة بحالها ، وان استرقّه فكذلك إن عتق ، وإن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم ويسترقونه مع العجز.
وللمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيّده أو موته ، فيوقف على ما ذكر ، ويعتق المكاتب بالأداء والسيّد رقيق.
٥٧٠٨. الثامن : لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب [وحملوه] من الدار (١) إلى دار الحرب ، لم يملكوه ، والكتابة باقية ، وكذا لو دخل الكافر بأمان وكاتب عبده ، ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب ، فانفلت منهم (٢) ، أو غلبهم المسلمون ، فإنّ كتابته باقية وقوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليكسب مالا ، قال : وكذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه. (٣) ويقوى عندي في الأوّل العدم وفي
__________________
(١) في «أ» : «فأسروا المكاتب فانقلب من الدار» ما بين المعقوفتين أخذناه من المبسوط.
(٢) أي تخلّص منهم ، وفي المبسوط : ٦ / ١٣٢ : فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٣٢.