الثاني لزوم الأجرة ، فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول ، وإلّا عجّزه مولاه.
ولو لم ينفلت (١) وحلّ عليه المال ، فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة وإن لم يراجع الحاكم ، فإن جاء ولم يدّع مالا صحّ الفسخ ، وإن ادّعاه وأقام البيّنة به عند الفسخ ، أبطل الفسخ ، ودفع المال إلى السيّد.
٥٧٠٩. التاسع : لو كاتب في دار الحرب وجاء بإذن سيّده استمرّت الكتابة ، وإن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها ويعتق ويبطل الكتابة ، ثم يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذّمة وبين اللحوق بدار الحرب.
٥٧١٠. العاشر : المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله ، فلو كاتب لم تصحّ ، وأمّا المرتدّ عن غير فطرة ، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه ، احتمل البطلان والصحّة ، فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء ، وإن أدّى بعده إلى الحاكم عتق ، فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع ، ولا يعتق ، فإن كان باقيا ، أخذه ودفعه إلى الحاكم ، وعتق حينئذ ، وإن تلف هلك من ضمانه ، فإن دفع غيره (٢) إلى الحاكم ، وإلّا كان له تعجيزه.
فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع ويعتق عليه. والوقف (٣) فإن أسلم المولى علمت الصحّة وإلّا البطلان.
وإن كاتب بعد الحجر ، فالوجه البطلان ، أمّا لو كاتب السيّد ثم ارتدّ ، فإنّ الكتابة لا تبطل قطعا ، لكنّ الدفع إلى الإمام ، فإن دفع إلى المرتدّ ، فالحكم كما تقدّم في المرتدّ قبل الكتابة.
__________________
(١) في النسختين «ولو لم ينقلب» وما في المتن أخذناه من المبسوط : ٦ / ١٣٣.
(٢) في «أ» : فإن دفع حينئذ غيره.
(٣) عطف على قوله : «البطلان» أي احتمل البطلان والصحة والوقف.