٥٧٤٢. الثالث : ولد الحرّين حرّ ، ولو كان أحد أبويه رقّا ، فإن شرطت رقيّته تبعه ، وإلّا كان حرّا ، سواء كان الرّقيق الأب أو الأمّ ، وولد الأمة من سيّدها حرّ ومن زنا رقّ ، وكذا من العبد ، وولد المدبّرة مدبّر ، وولد المكاتبة موقوف على ما تقدّم.
٥٧٤٣. الرابع : لو قتل هذا الولد احتمل صيرورة القيمة للسيّد ، لأنّ أمّه لو قتلت كانت قيمتها لسيّدها ، وللأمّ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنّا ، فلا يستحقّ قيمته ، وقوّاه الشيخ (١) ولو جني عليه أو كسب ، فالأقوى أنّه موقوف يملكه إن عتق وإلّا فلسيّده ، فإن أشرفت أمّه على العجز ، كان لها الاستعانة به.
ولو مات الولد قبل عتق الأمّ فكسبه كقيمته لو قتل.
ونفقته من كسبه ، فإن قصرت فالأقوى على السيّد ، لأنّه يسترقه مع العجز ، ويحتمل أخذ الناقص من بيت المال.
ولو أعتقه مولاه ، فإن قلنا كسبه للسيّد ، أو أنّه موقوف ، وليس للأمّ الاستعانة به عند العجز صحّ ، وإن قلنا للأمّ أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ ، والأقوى عندي نفوذه على التقديرين.
٥٧٤٤. الخامس : ولد بنت المكاتبة كأمّه ، وقد مضى ، وولد ابنها إن كان من حرّة فهو حرّ ، وإن كان من أمة فهو موقوف ، وليس للسيّد وطؤها لو كانت أنثى ، كما أنّه ليس له وطء الحرّة ، فإن وطأ فالمهر موقوف.
ولو أحبلها لحقه النسب ، وكانت أمّ ولد ، وليس عليه قيمة الولد.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٠٨.