ولو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها أنفق عليه منه ، ووقف الباقي ، ولم يكن للسيّد أخذه.
٥٧٤٥. السادس : لو ولدت المكاتبة من مولاها ، فقد تقدّم حكم ولدها ، فإن ولدت بعد ذلك من زوج حرّ ، فهو حرّ إلّا أن يشترط المولى تبعيّته ، فيكون كأمّه ، وكذا لو كان من زنا فإن عتقت أمّه بالأداء عتق ، وإن عجزت استرقّ.
ولو مات السيّد قبل الأداء والعجز ، جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت وعتق ولدها بالتبعيّة لها.
٥٧٤٦. السابع : لو ادّعى المولى تقدّم الولادة على الكتابة ، وادّعت المكاتبة تأخّرها ليتبعها الولد ، قدّم قول المولى مع اليمين.
ولو ادّعى ملكيّة ولد المكاتب ، وادّعى المكاتب ملكيّته ، فالقول قول المكاتب مع اليمين ، لثبوت يده دون المولى ، وصورته : أن يتزوّج المكاتب بأمة مولاه ، ثم يشتريها ، فالولد حال الزّوجية للمولى ، وبعد الشراء للمكاتب ، لأنّه ابن أمته.
وفارق الأولى ، لأنّ اليد تدلّ على الملكيّة لا الوقف (١).
٥٧٤٧. الثامن : إذا كاتباها ثمّ وطئها أحدهما فأتت بولد بعد الاستبراء من وطئه ، لم يلحق بالسيّد ، وهو ولد مكاتبه من زوج أو زنا ، وقد تقدّم ، وإن أتت
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ١١٢ في مقام الفرق بين المسألتين : «فالقول قول المكاتب هاهنا لأنّهما اختلفا في الملك ، ويد المكاتب عليه ، كما لو تنازعا بهيمة ويد أحدهما عليها ، ويفارق ولد المكاتبة وان كانت يدها عليه ، لأنّها لا تدّعي ملكا وانّما تدّعي انّه موقوف معها [سينعتق مع أمّه] واليد تدلّ على الملك ولا تدلّ على الوقف.