وسقط حكمه ، وإن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة ، وكذا لو اختلفا فى أصل الوطء.
٥٧٤٨. التاسع : لو أتت بولد منتفى عنهما ، بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطء الأوّل ولدون ستّة من وطء الثاني فهو موقوف معها.
وإن أمكن لأحدهما خاصّة ، فهو له ، ويكون حكمه في وجوب المهر وقيمة النصف من الأمّ والولد على ما تقدّم فيما إذا أحبلها أحدهما.
وأمّا الّذي لم تحبل من وطئه ، فإن كان هو الواطئ الثاني ، فإن كان وطؤه بعد صيرورة جميعها أمّ ولد للأوّل ، فعليه جميع المهر للأوّل إن كان قد فسخ الكتابة ، وإلّا بينه وبينها ، وإن كان قبل الصيرورة ، فعليه نصف المهر للأوّل إن كان فسخ الكتابة في نصيبه ، وإلّا فلها.
وإن كان هو الأوّل ، وجب عليه المهر كملا ، ونصف المهر لها مع بقاء الكتابة ، وللمتولّد مع الفسخ.
ولو كان المستولد معسرا ، فنصيبه أمّ ولد ، ولا يسرى إلى نصيب شريكه ، والكتابة بحالها (١) في جميعها ، وعلى كلّ منهما مهر كامل لها ، فإن أدّت مال الكتابة عتقت وبطل حكم الاستيلاد ، وإن عجزت وفسخا ، فنصفها أمّ ولد ، والكسب والمهر بينهما ، ويتقاصّان مع التساوي ، ويردّ الفاضل من هو عليه.
ثمّ كلّ موضع أتت بولد بعد أن صارت أمّ ولد للأوّل ، لم تجب على الأوّل قيمته عنه ، وكلّ موضع أتت به قبل التقويم ، فعليه نصف قيمته للثاني.
__________________
(١) في «ب» : بكمالها.