وأمّا الولد مع إعسار الأب فنصفه حرّ ونصفه رقّ ، ويحتمل انعقاد جميعه حرّا.
وإن كان الّذي لم تحبل من وطئه هو الأوّل ، فعلى الثاني ما قلنا أنّه على الأوّل إلّا وجوب جميع المهر للأوّل ، فإنّه ممتنع هنا إذ لا يمكن أن يكون وطؤه صادف كونها أمّ ولد للثاني.
وإن أمكن التحاقه بهما أقرع بينهما.
٥٧٤٩. العاشر : لو ولدت من كلّ منهما ولدا اعترف به واتّفقا عليه ، فقسمان :
الأوّل أن يتّفقا على السابق منهما ، فإن أدّت عتقت بالأداء ، وإن عجزت وفسخت الكتابة وكانا موسرين ، (١) فعلى السابق نصف المهر لشريكه ، ونصفها أمّ ولد له ، ويسري الإحبال بنفسه أو به وبأداء القيمة ، فيجب عليه نصف قيمتها.
وأمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد ، فلا شيء عليه عنه ، وإن وضعته قبل ذلك ، بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ ولد ولم تدفع إلّا بعد الوضع ، وجب عليه نصف قيمته لشريكه.
وأمّا الثاني (٢) فإن كان وطؤه بعد صيرورتها أمّ ولد ، فقد وطئ أمة غيره
__________________
(١) للمسألة صور أربع أشار إلى الأوّل بقوله : «وكانا موسرين» وإلى الثاني بقوله : «وإن كان الأوّل موسرا ..» وإلى الثالث بقوله : «ولو كانا معسرين ..» وإلى الرابع بقوله : «ولو كان الأوّل معسرا ..».
(٢) المراد ثاني الشخصين اللّذين اتفقا على السابق منهما أي المتأخّر في الوطء.