ولو اشترى المكاتب أمة للتجارة فأحبلها ، كان الولد موقوفا ، أمّا الأمّ فإنّها لا تنعتق بموت المكاتب قبل أداء ما عليه ، ولا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه ، وأطلق الشيخ صيرورتها أمّ ولد (١).
وهل يملك المكاتب بيعها والتصرف فيها؟ الوجه عدم ذلك ، ولو عتق لحقها حكم الاستيلاد.
الثاني : أن تعلق منه في ملكه ، سواء كان الوطء مباحا أو محرّما ، كالوطء في الحيض ، أو النفاس ، أو الصوم ، أو الإحرام ، أو الظهار.
ولو وطئ المولى المرهونة بغير إذن المرتهن فأحبلها ، فإنّها تصير أمّ ولد في حقّ الراهن والمرتهن.
ولو علقت منه في غير ملكه ، لم تصر بذلك أمّ ولد إذا علقت منه بمملوك ، مثل أن يطأها (٢) في ملك غيره بنكاح ، ويشترط المولى الولد ، أو يطئها زنا ، سواء ملكها بعد ذلك أو لا ، وسواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله.
ولو علقت منه في غير ملكه بحرّ ، بأن يطئها للشبهة أو يغرّ من أمة فيتزوّجها على أنّها حرّة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير أمّ ولد في الحال فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ : تصير أمّ ولد. (٣) وعندي فيه نظر.
الثالث : أن تضع خلق آدميّ ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل ، فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدميّ فشهد الثقات من القوابل أنّ فيها صورة خفيّة ، تعلّقت بها أحكام أمّهات الأولاد ، ولو لم يشهدن بذلك
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٨٧.
(٢) في «ب» : قبل أن يطأها.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٨٦.