لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك ، تعلّق به الأحكام أيضا.
٥٨١٩. الثالث : أمّ الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، ويجوز للمولى التصرّف فيها بالوطء والاستخدام وغير ذلك ، إلّا البيع والهبة ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا ، إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، وليس له سواها ، وفي اشتراط موت المولى حينئذ خلاف والسيّد رحمهالله منع من بيعها مطلقا (١).
ولو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها وهبتها ، وصارت ملكا طلقا.
٥٨٢٠. الرابع : لو مات المولى وولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها وإن استوعبته ، ولو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها ، وسعت في الباقي.
وفي رواية : إن كان الولد موسرا قوّمت عليه (٢) والمعتمد الأوّل ، ولا تعتق من أصل التركة عندنا.
٥٨٢١. الخامس : أمّ الولد هل تجوز كتابتها؟ فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع ، ومن عدم التصادم لو سبقت الكتابة.
٥٨٢٢. السادس : لو أوصى لأمّ ولده ، فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة ، فإن فضل شيء عتق من نصيب ولدها ، وقيل : تعتق من نصيب الولد وتعطى الوصيّة (٣).
__________________
(١) الانتصار : ٣٨٣ ، المسألة ٢٢٦ في بيع أمّهات الأولاد.
(٢) الوسائل : ١٦ / ١٠٨ ، الباب ٦ من أبواب الاستيلاد ، الحديث ٤.
(٣) ذهب إليه المحقّق في نكت النهاية. لاحظ النهاية ونكتها : ٣ / ١٥١.