٥٨٢٣. السابع : لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى ، ولو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما (١) معا على النسبة.
ولو أتت بولد من زوج أو زنا فالولد رقّ للمولى ، ولا يثبت له حكم الاستيلاد ، ولا ينعتق بموت السيّد ، وكذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى ، فإنّه لمولاها.
٥٨٢٤. الثامن : لو تزوّج أمة فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته ، وإلّا فهو حرّ ، فإن اشتراهما معا ، تحرّر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأمّ أمّ ولد (٢) ، وكذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة.
٥٨٢٥. التاسع : إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع ، وبين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة أو بالأرش ، على الخلاف.
وكذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات وبين الفداء ، ولو ماتت قبل الفداء ، فلا شيء على المولى مع عدم التفريط.
ولو نقصت قيمتها قبل فدائها ، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء ، فيسقط التالف (٣) إن قلنا بالأقلّ ، ولو زادت القيمة زاد الفداء.
ولو كسبت بعد جنايتها ، فهو لسيّدها ، وتقوّم معيبة بعيب الاستيلاد ، ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها.
__________________
(١) في «ب» : من نصيبها.
(٢) المبسوط : ٦ / ١٨٧.
(٣) في «ب» : فيسقط بقدر التالف.