وطئها الأب ، فعل محرّما ، ولا حدّ عليه ، ولا تصير أمّ ولد ، لأنّه وطء صادف ملكا.
ولو زوّج أمته ثمّ وطئها ، فعل حراما ، وتصير أمّ ولد إن أولدها تعتق بموته ، وما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمّه.
٥٨٣٠. الرابع عشر : لو ملك أحد المحرّمات عليه بالرّضاع ، فإن قلنا : إنّه كالنسب في العتق ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه لا يقتضي العتق ، لم يحلّ له الوطء إجماعا ، فإن وطئ فالولد حرّ ، وهي أمّ ولد ، وكذا لو ملك أمة وثنيّة فاستولدها.
ولو وطئ المرهونة فاستولدها ، احتمل أن يقال : خرجت من الرّهن ، وعليه قيمتها للمرتهن يجعل رهنا ، والأقوى خلافه.
ولو قذف أمّ الولد قاذف عزّر بغير حدّ ، ولا يقتص من الحرّة لها ، وتصلّي مكشوفة الرأس.
ولو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ ، عتقت من نصيب ولدها ، وكان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص.
٥٨٣١. الخامس عشر : لو باع أمّ ولده بطل الشراء ، فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا ، لأنّه بيع فاسد.
٥٨٣٢. السادس عشر : قال الشيخ : لو أسقطت نطفة ، كانت أمّ ولد. (١) وتظهر الفائدة هنا في الاعتداد (٢) خاصّة.
__________________
(١) النهاية : ٥٤٦.
(٢) في «أ» : بالاعتداد.