٥٨٣٣. السابع عشر : قال الشيخ : إذا مات المولى ولم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين. (١) والحكم الأوّل غير معتمد.
__________________
(١) النهاية : ٥٤٧.