ولو حلف لا يصوم ، وهو صائم ، فأتمّ يومه ، فالأقوى الحنث.
ولو حلف لا يسافر وهو مسافر ، فرجع أو أقام لم يحنث ، وإن مضى في سفره حنث.
٥٨٥٧. الثامن : المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه ، كالرّجل والمرأة والإنسان والحيوان ، وإن تعدّد حمل على الشرعيّ دون اللّغوي ، وعلى الحقيقة دون المجاز الخفيّ ، فإن اشتهر المجاز وخفيت الحقيقة على أكثر الناس ، انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفيّ دون الحقيقة الخفيّة ، كالرواية (١) والغائط (٢) ، سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابّة ، أو لا.
ولو أضاف إلى العامّ ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص ، كمن حلف لا يأكل رأسا ، انصرف إلى ما يتعارف عنده ، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم.
ولو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه ، حنث به ، وهل يحنث برءوس الطير والحيتان؟ قال الشيخ : لا ، (٣) والضابط العرف هذا مع الإطلاق ، ولو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه وإن بعد.
ولو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة ، حنث بالبعض ، لقضيّة العرف ، وكذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع ، كما لو حلف لا آكل الخبز ولا أشرب الماء ، ولا أجالس الفقراء والمساكين ، أو علّقه على اسم جنس مضاف ، كماء النهر.
__________________
(١) هي في العرف : اسم المزادة ، وفي الحقيقة : اسم لما يستقى عليه من الحيوانات.
(٢) هو في العرف : الفضلة المستقذرة ، وفي الحقيقة : المكان المطمئن.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٣٨.