ولو حلف لا صمت يوما ، لم يحنث حتّى يكمّله ، وكذا لو حلف لا صلّيت صلاة.
ولو حلف لا صمت أو لا صلّيت ، حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نيّة الصّوم ، وفي الصلاة بتكبيرة الافتتاح ، ولا يشترط السجدة.
٥٨٥٨. التاسع : لو حلف لا لبست هذا الثوب ، وكان رداء حالة اليمين ، فارتدى به ، أو ائتزر ، أو اعتمّ ، أو جعله قميصا ، أو سراويل ، أو قباء ولبسه ، حنث ، وإن كان قميصا فارتدى به ، أو سراويل فائتزر به ، حنث.
ولو قال : لا ألبسه وهو رداء ، فغيّره عن كونه رداء ، ولبسه ، لم يحنث.
ولو قال : لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه ، كالقميص ، والعمامة ، والقلنسوة ، والدرع ، والجوشن ، والخفّ ، والنّعل.
ولو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا ، برّ بالخاتم من الفضّة والمخنقة (١) من اللؤلؤ أو الجوهر ، ولا يبرّ بالودع (٢) وخرز الزجاج ، وهل يبرّ بالعقيق والسبج؟ (٣) يحمل على عرفه ، أو ذلك يسمّى حليّا في السواد (٤) ولو حلف لا
__________________
(١) المخنقة ـ بكسر الميم ـ : القلادة ، وسمّيت بذلك ، لأنّها تطيف بالعنق وهو موضع الخنق.
مجمع البحرين.
(٢) الودع والودع : مناقيف صغار تخرج من البحر تزيّن بها العثاكيل ، وهي خزر بيض. لسان العرب : ١٥ / ٢٤٩.
(٣) السّبج : هو الخزر الأسود ، فارسي معرب. الصحاح : ١ / ٣٢١.
(٤) في لسان العرب : السواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق وما في المتن هو الصّحيح ، وأمّا ما في الجواهر : ٣٥ / ٣٣٥ من التعبير عنه ب «السوار» نظير ما في تعليقة المسالك : ١١ / ٢٨٢ ؛ فبعيد عن الصواب.
قال ابن قدامة في المغني : ١١ / ٢٩٦ : وإن ألبسها عقيقا أو سبجا لم يبرّ ، وقال الشافعي : إن كان من أهل السواد برّ ، وفي غيرهم وجهان ، لأنّ هذا حلي في عرفهم.