ولو حلف لا يأكل زبدا ، فأكل سمنا ، أو جبنا ، أو لبنا ، لم يظهر فيه الزّبد ، لم يحنث ، وكذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا ، فأكل زبدا ، أو لبنا ، أو شيئا ممّا يصنع من اللبن ، أو شيئا من الأدهان.
ويحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه ، وكذا الحنث لو حلف لا يأكل خلًّا فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه ، أو حلف لا يأكل شعيرا ، فأكل حنطة فيها حبات شعير إلّا أن يقصد أن لا يأكله منفردا.
ولو حلف على الدهن ، فالأقرب الحنث بالسمن.
ولو حلف لا يأكل من لحم شاة ، ولا يشرب لبنها ، لم يتعدّ التحريم إلى نسلها.
٥٨٦٤. الخامس عشر : لو حلف لا يأكل فاكهة ، حنث بكلّ ثمرة تخرج من الشجرة يتفكّه بها ، كالعنب ، والرّطب ، والرّمان ، والسفرجل ، والتّفاح ، والأترج ، والتّوت ، والنبق ، والموز.
والأقرب عدم الحنث بيابس هذه ، كالتمر ، والزبيب ، والتين ، والمشمش ، والاجاص.
ولا يحنث بالزيتون والبطم والبلوط وسائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر وحبّ الاس دون المستطاب كحبّ الصنوبر.
والقثاء ليس بفاكهة ، وكذا الخيار ، والقرع ، والباذنجان وغيرها ، من الخضر ، وفي البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة.