ولو حلف لا يأكل أدما حنث بكلّ ما جرت العادة بأكل الخبز به ، سواء كان مما يصطبغ به ، كالطبيخ (١) ، والمرق ، والخلّ ، والزيت ، أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والتمر والملح مع الخبز.
ولو حلف لا يأكل طعاما ، حنث بكلّ ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر ، سواء كان جامدا أو مائعا ، وفي الماء إشكال ، ينشأ من قوله تعالى :
(وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) (٢) ومن عدم الانصراف إليه عند الإطلاق ، وكذا الإشكال في الدواء.
ويحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض ، دون ما لم تجر به العادة ، كورق الشجر.
ولو حلف لا يأكل قوتا ، حنث بالخبز ، والتمر ، والزّبيب ، واللحم ، واللبن ، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها (٣) أو لا ، وكذا يحنث بأكل السويق ، والدقيق ، والحبّ الّذي يقتات خبزه ، دون العنب ، والحصرم ، والخلّ.
ولو حلف لا يأكل لحما ، لم يحنث بالشحم ، والمخّ الّذي في العظام ، والدماغ ، والكبد ، والطحال ، والرئة ، والكرش والمصران (٤) وفي القلب إشكال ، وكذا القانصة.
والأقرب عدم الحنث بالألية وشحم البطن.
وفي الشحم الّذي على الظهر ، أو الجنب ، وفي تضاعف اللحم نظر ، أقربه إلحاقه بالشحم.
__________________
(١) في «ب» : «كالبطيخ» وهو مصحف.
(٢) البقرة : ٢٤٩.
(٣) في «أ» : بقوت أحدهما.
(٤) المصران جمع المصير وهو المعى. مجمع البحرين ، والمصباح المنير.