ولا يحنث بأكل المرق ، والأقرب الحنث بالرأس ، والكارع ، واللّسان.
ولو حلف لا يأكل الشحم ، لم يحنث باللحم ، ويحنث بما في الجوف من الشحم الّذي على الكلى وغيره ، والأقرب الحنث بشحم الظهر وما في اللحم والألية.
٥٨٦٥. السادس عشر : لو حلف لا يأكل لحما ، فإن نوى معيّنا انصرف إليه ، وإلّا انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر ، والأقوى عدم انصرافه إلى السمك.
ويحنث بأكل اللحم المحرّم ، كالميتة ، والخنزير والمغصوب.
٥٨٦٦. السابع عشر : لو حلف لا يلبس ثوبا ، [معيّنا امتنّ عليه بذلك الثوب] (١) فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه ، أو انتفع بالثمن لم يحنث (٢) ولو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه ، والأقرب ، العدم وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه ، وسكنى داره ، وإن قصد قطع المنّة في لبس الثوب.
ولو حلف لا يلبس ثوبا منّ به عليه ، قطعا للمنّة ، (٣) فاشتراه غيره ، ثمّ كساه إيّاه ، أو اشتراه الحالف ولبسه ، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب ، والأقرب عدم الحنث.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لازم صحّة العبارة.
(٢) لعدم تناول اليمين للبدل على اختلافه.
(٣) كما إذا امتنّت عليه امرأته مثلا بثوب فحلف أن لا يلبسه ، قطعا لمنّتها فاشتراه غيره.