ولو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم ، لم يحنث ، وإن لم يلزمه المفارقة ، لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة ، احتمل الحنث وعدمه.
ولو أحاله الغريم بحقّه ففارقه ، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه ، وعدمه ، للبراءة منه ، أمّا لو كانت يمينه : لا فارقتك ولي قبلك حقّ ، لم يحنث بعد الحوالة والضمان والإبراء ، ويحنث بالكفيل والرهن.
ولو قضاه عن حقّه عوضا [عنه] احتمل الحنث ، لأنّ يمينه على الحقّ ، وعدمه ، للبراءة منه.
ولو كانت يمينه : لا فارقتك حتّى تبرأ من حقّي لم يحنث ، وكذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته.
ولو قال : لا فارقتني حتّى أستوفي [حقّي منك] ، ففارقه المحلوف عليه مختارا ، أو فارقه الحالف كذلك ، احتمل الحنث وعدمه.
ولو قال : لا افترقنا ، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض ، حنث ، إن أمكنه الإلزام ، ولو أكرها على الفرقة لم يحنث.
ولو حلف لا فارقتك حتّى أو فيك حقّك ، فأبرأه الغريم لم يحنث ، ولو كان الحقّ عينا ، فوهبها له ، فقبلها ، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم.
ولو قال : لا أفارقك ولك قبلي حقّ لم يحنث بالإبراء والهبة.
٥٨٧١. الثاني والعشرون : لو قال لعبده والله لأضربنّك ان خرجت إلّا بإذني أو بغير إذني أو إلّا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك ، فمتى خرج بغير إذنه يحتم الضرب ، وهل يقتضي التكرار؟ إشكال.