ولو خرج بإذنه لم يجب الضرب ، وهل تنحلّ اليمين؟ فيه نظر.
فلو خرج بعدها بغير إذنه ، احتمل تحتّم الضرب ، واحتمل عدمه مطلقا ، ويحتّم الضرب إن قال : إلّا بإذني أو بغير إذني دون البواقي ، لأنّها غايات ، فإذا أذن انتهت غاية يمينه.
ولو أذن له في الخروج ، ثمّ نهاه قبل الخروج ، يحتّم الضرب بالخروج ، ولو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج ، لم يتحتّم الضرب إلّا مع القول بالتكرار.
ولو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض ، فخرج لعيادة مريض ، ثمّ تشاغل لغيره ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمّام بغير إذني ، فخرج إلى الحمّام ، وعدل إلى غيره ، احتمل الحنث ، إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمّام والعيادة ، وعدمه ، لعدم خروجه إلى غيرهما ، ولو خرج للعيادة وغيرها وللحمام وغيره ، حنث.
ولو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض ، فخرج لعيادة مريض وغيره ، يحتّم الضرب.
ولو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه ، ثمّ أذن له ولم يعلم ، فخرج ، احتمل تحتّم الضرب ، إذ الإذن الإعلام ، وعدمه ، لخروجه بعد الإذن.
ولو حلف أن لا يخرج عبده من هذه الدار إلّا بإذنه ، فصعد سطحها ، أو خرج إلى صحنها ، لم يحنث.
ولو حلف أن لا يخرج من البيت ، فخرج إلى السّطح أو إلى صحنه ، حنث.