ولو حلف ألّا يخرج إلّا بإذن زيد ، فمات زيد قبل الإذن فخرج ، حنث على إشكال.
٥٨٧٢. الثالث والعشرون : لو حلف أن يتصدّق بماله ، دخل فيه كلّ ما يسمّى مالا ، سواء كان حيوانا أو صامتا ، وسواء كان زكويّا أو غير زكويّ ، وسواء كان عينا أو دينا حالّا أو مؤجّلا ، أو عبدا آبقا ، أو أمة أو أمّ ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مدبّرا ، دون حقّ الشفعة واستحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة.
ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط ، قيل يجزي الضغث ، (١) ويحتمل توجّه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة ، ولو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضّغث ، هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير.
ولو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ ، لم يجب الوفاء ، ولا كفّارة مع العفو.
ولو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب متضرّرا بالسوط ، حتّى ضرب بالضغث ، اشترط إصابة كلّ قضيب جسد المضروب ، ويكفي الظنّ بالوصول ، ويكفي ما يسمّى به ضاربا ، وهو بما يؤلم ، وأن يضربه بسوط واحد عشر مرّات ، أو بعشرة أسواط إمّا مرّة إن قلنا بإجزاء الضغث ، أو عشر مرّات.
أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط ، لم يكف السوط الواحد عشر مرّات ، وكفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة.
__________________
(١) القائل هو الشافعي وابن حامد. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ٣٢٥. وفي نسخة «ب» : قيل يجزي القضيب.