ولو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث بالتأخير إلّا أن يفوت بموت أحدهما ، فيتحقّق الحنث.
ولو حلف لا رأيت منكرا إلّا رفعته إلى القاضي ، لم يجب البدار بل عمره وعمر القاضي مهلته ، ولو رأى المنكر بعد اطّلاع القاضي احتمل وجوب الرفع إليه وعدمه.
٥٨٨٦. السابع والثلاثون : إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء فى الحال ، فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين.
ولو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا ، دخل فيه ما يملكه في الحال وما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد وما يستحدث في ملكه في غد.
ولو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد.
ولو حلف لا يدخل «بغداد» فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة من «بغدا» حقيقة ، ومن كون «بغداد» موضع يقع عليه اليد ودجلة لا يقع عليها يد «البغدادي».
ولو قال : والله لا أكلّمك حتّى تكلّمني ، فتكلّما معا ، حنث.
ولو حلف لا يتزوّج «بالكوفة» فزوّجه الفضوليّ «بالكوفة» امرأة «بمكّة» وأجازت «بمكّة» ، احتمل الحنث بوقوع العقد «بالكوفة» ، وعدمه ، لأنّ الإجازة من تتمّته (١) وقد وقعت «بمكّة».
__________________
(١) في «ب» : من تتمّة.