٥٨٨٧. الثامن والثلاثون : إذا حلف أن يعطي من يخبره ، فأخبره جماعة ، استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه ، سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب.
ولو حلف أن يعطي من سرّه ، فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ، فلا يستحق المخبر الثاني شيئا ، ولو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم.
ولو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره ، استحقّ من يدخل عقيب اليمين وإن لم يدخل غيره.
ولو حلف أن يعطي آخر داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته.