ولو نذر أربعة أيّام ولم يشترط التتابع ، فاعتكف ثلاثة ، وخرج في الرابع ، وجب عليه قضاؤه ، فيضمّ إليه آخرين ، والأقرب نيّة الوجوب فيهما.
والأقرب أنّه إذا شرع في اعتكاف مندوب فاعتكف يومين بنيّة الندب جوّز إيقاع الثالث عن المنذور ، ولا يفتقر إلى آخرين وكذا لو نذر اعتكاف يوم ولم يشترط نفي الزائد.
٥٩١١. الثالث : إنّما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعة ، فلو نذر صوم العيد أو أيّام التشريق وهو بمنى لم ينعقد ، ولا يجب عليه قضاء ولا كفّارة ، وكذا لو نذرت صوم أيّام حيضها.
ولو نذر صوم يوم فاتّفق أن كان هو العيد ، وجب الإفطار ، والأقوى عندي عدم وجوب القضاء ولو اتّفقت حائضا أفطرت وفي القضاء نظر أقربه الوجوب. ولو نذر صوم قدوم زيد لم ينعقد.
ولو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل : لا ينعقد (١) لوجوب الصوم بغير النذر ، والأقوى عندي انعقاده.
ولو نذر صوم أيّام متفرقة فالأقوى جواز التتابع ، وكذا لو نذر صوما في بلد معيّن ، فالأقوى عندي جواز الصّوم في غيره.
ولو نذر أن يصوم حينا ولم يعيّن ، وجب صوم ستّة أشهر.
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ١١ / ٣٨٩ : اختلف الأصحاب في صحّة نذر الواجب ، سواء في ذلك أوّل يوم من شهر رمضان وغيره ، فذهب جماعة منهم المرتضى والشيخ وأبو الصلاح وابن إدريس إلى المنع ، لأنّه متعيّن بأصل الشرع فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل وذهب أكثر المتأخرين إلى الصحة ، لأنّ الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره ـ إلى أن قال ـ وهو الأقوى.