ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر ، ولو عيّن بالنيّة فيهما غير ذلك ، لزم ما نواه ولو كان يوما واحدا.
٥٩١٢. الرابع : لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد دائما سقط اليوم الّذي يقدم فيه ، سواء قدم ليلا أو نهارا ، وسواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا ، وسواء قدم قبل الزّوال أو بعده ، ووجب صوم ذلك اليوم فيما يأتي من الزمان دائما ، ويصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان ، ولا يقضيه.
ولو اتّفق يوم عيد أفطره ، والوجه عدم القضاء ، وليس له أن يصوم فيه ما لا يتعيّن صومه لقضاء رمضان والنذر المطلق وكفّارة اليمين.
أمّا لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفّارة عن قتل أو ظهار ، قال الشيخ رحمهالله : الأقوى أنّه يصوم ذلك اليوم في الشهر الأوّل عن الكفّارة ويقضيه ، وفي الثاني عن النذر (١) وقال ابن إدريس : تسقط الكفّارة بالصوم ، وتنقل إلى الإطعام. (٢) وكلامهما رديء ، والأقرب صومه عن النذر في الشهر الأوّل والثاني معا ، ولا ينقطع به التتابع ، لأنّه عذر ، سواء تقدّم النذر الكفّارة أو تأخّر.
ولو نذر هذا صوم شهرين متتابعين ، فالأقرب تداخل النذرين.
ولو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم في أوّل رمضان ، فإن قلنا بصحّة نذر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره ، وينوي عنهما ، وإلّا صام عن رمضان وسقط نذره.
٥٩١٣. الخامس : لو نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمّه فمرض في بعضه ، احتمل وجوب الاستئناف والبناء ، ولا كفّارة على التقديرين.
ولو عيّن الشهر وجنّ جميعه ، لم يجب القضاء ولا الكفّارة.
__________________
(١) نقله ابن ادريس عن الشيخ في مبسوطه ، ولم نعثر عليه. لاحظ السرائر : ٣ / ٦٨.
(٢) السرائر : ٣ / ٦٨.