ولو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه ، ولو مات بعد إمكان الأداء ، وجب على وليّه القضاء عنه.
٥٩١٤. السادس : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ثمّ فرّق الباقي ، أجزأه وهل يأثم؟ قولان ، ولا كفّارة قولا واحدا ، ولو فطر في الأوّل لعذر بنى ولا كفّارة ، وإن كان لغير عذر استأنف وكفّر إن كان النذر معيّنا وأثم ، والأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أوّل أوقات الإمكان ، وهل هو واجب؟ فيه نظر.
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع ، فصام خمسة عشر يوما ، جاز له تفريق الباقي على الخلاف ، ما لم يكن الصوم معيّنا ، سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفّارة إذا كان عبدا.
ولا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذرا قيّد بالتتابع.
٥٩١٥. السابع : لو نذر صوم يوم معيّن فعجز عن ، سقط النذر ، واستحبّ له الصّدقة عنه بمدّ ، ولو ابتدأ بصوم تطوّع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك الصوم ، لزم.
ولو نذر ابتداء صوم بعض يوم لغى ولم يجب يوم كامل.
ولو نذر صوم الاثنين ويوم يقدم زيد أبدا ، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثنين لا غير.
ولو نذر صوم الدهر سقط العيدان وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وصام رمضان عنه لا عن النّذر.
ولو حاضت المرأة أفطرت ولا قضاء ، وكذا لو سافر أو مرض.