والمرتّبة كفّارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذا كفّارة قتل الخطاء.
وكفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات ، ولا كفّارة في قضاء النذر المعيّن ولا غيره من قضاء الواجبات.
وكفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلما للمؤمن ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا.
واختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام ، هل هي مرتّبة أو مخيّرة؟ عدا كفّارة الحلق ، وقد سبق البحث في ذلك كلّه (١).
٥٩٥٥. الثاني : قال الشيخ رحمهالله : من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهمالسلام ، كان عليه كفّارة ظهار ، فإن عجز كان عليه كفّارة يمين (٢) وقال ابن إدريس : يأثم ولا كفّارة عليه (٣) ، وروى ابن بابويه قال كتب محمد بن الحسن [الصفار] إلى العسكري عليهالسلام في رجل حلف بالبراءة من الله أو من رسوله فحنث ما توبته وكفّارته؟ فوقّع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزوجل. (٤) وعلى هذه الرواية أعمل.
٥٩٥٦. الثالث : لو جزّت المرأة شعرها في المصاب ، قال الشيخ : كان عليها
__________________
(١) انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : ص ٣٨ ، فيما يجب على المحرم من الكفّارات.
(٢) النهاية : ٥٧٠.
(٣) السرائر : ٣ / ٤٠.
(٤) الفقيه : ٣ / ٢٣٧ برقم ١١٢٧. ولاحظ الوسائل : ١٦ / ١٢٦ ، الباب ٧ من كتاب الأيمان ، الحديث ٣.