كفّارة قتل الخطاء : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا (١) مع أنه أفتى بالترتيب في كفّارة القتل ، فيحتمل إرادته هنا وإرادة المقدار مع التخيير ، والرواية دلّت على التخيير مع ضعف سندها (٢) فقيل : تأثم ولا كفّارة. (٣) وعلى تقدير الكفّارة لو جزّته في غير المصاب بغير ضرورة ففي إلحاقه بالمصاب نظر.
أمّا لو جزّته للحاجة فلا كفّارة.
ولو جزّت بعضه ففي إلحاقه بالجميع إشكال.
والجزّ هو القصّ ، فلو نتفته أجمع لم يلحق بالجزّ على إشكال.
ولو حلقته فالأقرب إلحاقه بالجزّ.
ولا فرق بين أن تفعل ذلك مباشرة أو تأمر بفعله على إشكال.
٥٩٥٧. الرابع : لو نتفت المرأة شعرها في المصاب ، وجب عليها كفّارة يمين ، ويتساوى جميع الشعر وبعضه على إشكال ، فالبحث في النتف بغير المصاب كالجزّ.
٥٩٥٨. الخامس : لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفّارة اليمين ، ولا يشترط استيعاب الوجه بالخدش ولا إخراج الدم ، وفي الرواية دلالة على
__________________
(١) النهاية : ٥٧٣.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.
(٣) كما في الشرائع : ٣ / ٦٨ ، وفي جواهر الكلام : ٣٣ / ١٨٥ : «وأمّا ما في المتن من أنّه قيل : تأثم ولا كفّارة استضعافا للرواية وتمسّكا بالأصل ، فلم نتحقّقه قبل المصنف ، كما عن جماعة الاعتراف به أيضا».