قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

370/658
*

اشتراط الدّم (١) ولا قطع الجلد بأسره ، بل لو قطعت ظاهره تعلّق به الحكم.

ولو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب عليها كفّارة.

ولو خدشت غير الوجه من سائر جسدها لم يتعلّق به حكم.

ولا كفّارة على الرّجل بالجزّ والخدش والنّتف.

٥٩٥٩. السادس : لو شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وجب عليه كفّارة يمين ، ولا كفّارة عليه لو شقّه على غيرهما من الأب والأخ وغيرهما وإن كان أجنبيّا ، بل يستغفر الله تعالى ، وفي إلحاق أمّ الولد والسّريّة بالزوجة إشكال ، أمّا المتمتّع بها فإنّها زوجة ، وكذا المطلّقة رجعيّا.

ولا تتعلّق الكفّارة بشقّ العمامة وغيرها.

ولا كفّارة على المرأة بالشقّ على من كان ، بل تستغفر الله تعالى.

ولا فرق بين شقّ الثوب أجمع أو بعضه ، ولا بين كون الولد للصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لذكر كان أو لأنثى على إشكال.

٥٩٦٠. السابع : من تزوّج امرأة في عدّتها ، فارقها وكفّر بخمسة أصوع من دقيق ، وقال ابن إدريس : إنّه مستحبّ ، (٢) ولا فرق بين عدّة الموت والطلاق ، ولا بين كون الطلاق رجعيّا أو بائنا ، ولا بين كونه عالما بالتحريم والعدّة أو جاهلا بهما أو بأحدهما على إشكال ، ولا بين كون المرأة حرّة أو أمة ، ولا بين كون التزويج دائما أو منقطعا ، ولا بين كون العدة للنكاح الدائم أو المنقطع ، ولا بين

__________________

(١) الوسائل : ١٥ / ٥٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.

(٢) السرائر : ٣ / ٧٧.