كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب ، ولا بين كون التزويج منضمّا إلى الدخول أو لا.
ولو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ ، ثمّ وطئ بالملك مع الجهل ، لم يجب عليه الكفّارة ، وكذا مع العلم.
ولو زنى بذات العدّة فلا كفّارة ، عالما كان أو جاهلا ، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة ولها زوج فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا (١) هذا بعد أن يفارقها ، وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من تزوّج بذات البعل.
وقال السيّد المرتضى : من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك ، فعليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم. (٢) ولا يجزئ غير الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهما ، ويجزئ الدّقيق من الحنطة والشعير والذرة والدخن ، والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز.
٥٩٦١. الثامن : من نام عن العشاء ولم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل ، قضاها وأصبح صائما كفّارة عن ذلك الفعل ، أفتى به الشيخ. (٣) والرواية به مقطوعة. (٤) وقال ابن ادريس : إنّه مستحبّ (٥).
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٥٨٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.
(٢) الانتصار : ٣٦٦ ، المسألة ٢٠٨.
(٣) النهاية : ٥٧٢.
(٤) الوسائل : ٣ / ١٥٧ ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، الحديث ٨.
(٥) السرائر : ٣ / ٧٧.